المادة 2 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة اليرموك . المجلس: مجلس الجامعة . الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي. الوحدة: أي كلمة او معهد او مركز علمي او مدرسة او دائرة ادارية في الجامعة. المدير: مدير الوحدة في الجامعة. المدير المالي: مدير الدائرة المالية في الجامعة. الموظف المالي: المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة وأي موظف فيها، يناط به قبض أموالها وحفظ هذه الاموال وصرفها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة