المادة 18 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك.
ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية أو دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ج- للرئيس ان يوافق على صرف راتب وعلاوات اي من العاملين في الجامعة لمدة لا تزيد على شهرين، وذلك خلال اجازته السنوية او الصيفية او اجازة التفرغ العلمي.
د- يجوز ان يصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها والمعارين لها في مطلع العطلة الصيفية او في خلالها جميع الرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدلات الاجازة التي يستحقونها حتى نهاية العطلة او عن اي جزء منها، اذا كانت عقودهم او أعارتهم تنتهي بنهاية تلك العطلة وكانوا قد أوفوا بجميع التزاماتهم للجامعة كما يجوز صرف بدلات الاجازة لمن تنتهي خدماتهم فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026