المادة 46 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الجامعة، او تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها، يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود ، ان يعلم المدير المالي ليتولى بدوره تبليغ الرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة