المادة 45 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
على كل موظف تكون بحيازته اوراق مالية او وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة ان يحفظها اما في البنك المعتمدة او في صندوق حديدي خاص في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026