المادة 49 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

يلغى النظام المالي لجامعة اليرموك رقم (66) لسنة 1976 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى ان تلغى او تستبدل بغيرها بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة