المادة 21 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
اذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار، بمستندات او ايصالات لاي سبب من الاسباب، فعلى من قام بالانفاق ان يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الانفاق وانه صرف لمصلحة الجامعة او لاعمال تتعلق بها على ان تصدق هذه الشهادة من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026