المادة 20 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات مالية، ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او دفعات على الحساب او دفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والاوقات المحددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026