المادة 13 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في اي سنة، من الايرادات للسنة التالية، ويدرج في موازنتها على هذا الاساس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة