المادة 14 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
تدخل الايرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية ، أما النفقات الملتزم بها في اي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (التزامات سابقة).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026