المادة 32 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

أ- مع مراعاة ما نص عليه بغير ذلك في هذا النظام، تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية، وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة واذا لم يكن ذلك كافياَ تسدد السلفة من راتب الشهر التالي. ب- اذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة ،خارج المملكة عند حلول تسويتها فيتم تسديدها بعد عودته مباشرة. ج- في حالة انتهاء خدمة الموظف الذي صرفت له السلفة ، تسترد منه السلفة او رصيدها دفعة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة