المادة 38 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
أ- يقدم المدير المالي للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة اشهر يبين فيه الوضع المالي للجامعة من حيث الايرادات والنفقات.
ب- يقدم الرئيس الى مجلس الامناء التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد اقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026