المادة 37 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
الفصل الثامن
الرقابة الداخلية والتقارير
المادة (37) ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ويرتبط بالرئيس، وتحدد مهامه وواجباته بموجب تعليمات يصدرها المجلس، على ان يقدم مدير هذا الجهاز التقارير الشهرية والسنوية عن اعماله الى الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026