المادة 41 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في امور الجامعة النقدية وفقاً للصلاحيات التالية:
-بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لا يزيد على (1000) الف دينار.
-بقرار من المجلس اذا كان المبلغ يزيد على (1000) الف دينار، ولا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
-بقرار من مجلس الامناء اذا كان المبلغ يزيد على (5000 )خمسة آلاف دينار.
ويشترط في جميع الاحوال ان يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026