الأنظمة

نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002

55 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة تنظيم قطاع النقل العام. المجلس: مجلس ادارة …
  3. المادة 2التعريفات
  4. المادة 3تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة او كان يشغلها عند صدوره بما في ذلك الموظف بعقد.
  5. المادة 4يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة متضمنا مسميات الوظائف في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة.
  6. المادة 5أ- تقسم الوظائف في الهيئة الى المجموعات التالية :- 1- المجموعة الأولى (الوظائف القيادية): وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الأهداف العامة للهيئة وتقييم الاد…
  7. المادة 6أ- يكون سلم الوظائف والرواتب المحددة لها في الهيئة على النحو التالي:- المجموعة الدرجة ادنى مربوط الراتب بالدينار اعلى مربوط الراتب بالدينار الأولى الأولى 635 1000 الثانية…
  8. المادة 7أ- للهيئة في الحالات الضرورية تعيين موظفين بعقود لاداء مهام معينة او لاستقطاب كفاءات مميزة. ب-يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توص…
  9. المادة 8أ-تشكل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد موظفي المجموعة الاولى وعضوية اربعة من كبار موظفي الهيئة يسمى احدهم نائباً للرئيس . ب- ت…
  10. المادة 8لجنة شؤون الموظفين
  11. المادة 9أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخ…
  12. المادة 10تعيين الموظفين
  13. المادة 10يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الهيئة ان يكون:- أ-اردني الجنسية. ب-قد اتم الثامنة عشرة من العمر. ج-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجبات…
  14. المادة 11لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة ولا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي.
  15. المادة 12أ- يعين الموظف في الهيئة ويتم ترفيعه وتعديل وضعه واعارته وانهاء خدماته بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة بالنسبة لموظفي المجموعتين الا…
  16. المادة 13يدرج في قرار تعيين الموظف مسمى الوظيفة التي عين فيها ودرجتها والراتب الشهري والعلاوات المخصصة لها كما يدرج في القرار تاريخ التعيين ومدة التجربة.
  17. المادة 14أ-يكون الموظف المعين في الهيئة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في الوظيفة ، وعلى المرجع المختص بالتعيين ان يصدر قرارا بتثبيته في الوظيفة او انها…
  18. المادة 15أ- لا يجوز اعادة الموظف الذي تم فصله من الهيئة الى أي وظيفة فيها. ب-لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته او تم الاستغناء عن خدمته بمقتضى احكام هذا النظام ا…
  19. المادة 16مع مراعاة متطلبات اشغال أي وظيفة للمدير العام نقل أي موظف من مركز الى اخر او من وظيفة الى اخرى في الهيئة.
  20. المادة 17للمدير العام ان يكلف أي موظف بالقيام باي عمل اخر يتناسب ومؤهلاته بالاضافة الى عمله خلال ساعات الدوام الرسمي ولا يتقاضى الموظف أي علاوات او مكافآت او اجور لقاء العمل الذي …
  21. المادة 18أ- تنظم شؤون الدوام لموظفي الهيئة وتحديد ساعات العمل فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب-للمدير العام ان يقرر توزيع العمل في الهيئة على ايام ا…
  22. المادة 18الدوام وساعات العمل
  23. المادة 19تحدد اسس تكليف أي موظف بالعمل الاضافي خارج اوقات الدوام الرسمي ونسبة الموظفين الذين يكلفون بذلك والعلاوات التي يتقاضونها مقابل هذا العمل بقرار من المجلس بناء على تنسيب ال…
  24. المادة 20يتم تقييم اداء أي موظف في الهيئة وفق الاسس التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام
  25. المادة 20تقييم الاداء والترفيع
  26. المادة 21أ-يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام في بداية كل سنة نسبة لا تتجاوز (4%) من مجموع الرواتب الاساسية للموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب الموظفين على اساس تقييم ا…
  27. المادة 22أ-تحدد اسس وشروط ترفيع موظفي الهيئة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة . ب-اذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغل…
  28. المادة 23الاجازات
  29. المادة 23أ- يستحق الموظف الاجازات المبينة ادناه وفقا لاحكام هذا النظام على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة السنوية والاجازة العرضية:- 1-الاجازة السنوية. 2-اجاز…
  30. المادة 24أ- يستحق المدير العام وموظفو المجموعتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها (30) يوما ويستحق باقي الموظفين اجازة مدتها (21) يوما. ب-يمنح الموظف الاجازة السنوية دفعة واحدة ،…
  31. المادة 24الاجازة السنوية
  32. المادة 25تمنح الاجازات السنوية بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف.
  33. المادة 26من المرجع الطبي المعتمد اما اذا زادت الاجازة المرضية على اسبوع و لم تتجاوز شهرا واحدا فتعطى بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة ، ولا تحسب الاجازة المرضية في…
  34. المادة 31أ- يتقاضى الموظف الحاصل على اجازة مرضية راتبه الاجمالي عن الاربع اشهر الاولى ونصف راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربع التالية لمرضه وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدد…
  35. المادة 32الاجازة الدراسية
  36. المادة 32أ- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات اجازة دراسية دون راتب لمدة تحدد وفقا للمدة المقررة للحصول عل…
  37. المادة 34البعثات والدورات والمهام
  38. المادة 34أ- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة ايفاد الموظف لاي بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها. ب- تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بايفاد الموظف في بعث…
  39. المادة 35للهيئة ان تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.
  40. المادة 36أ- يتم تكليف المدير العام بمهمة خارج المملكة بقرار من الرئيس. ب- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة اوخارجها بقرار من المدير العام. ج- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسم…
  41. المادة 37الاجراءات التأديبية
  42. المادة 37أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالواجبات والمهام المنوطة به او اعاقة تنفي…
  43. المادة 38أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الدرجة الثالثة فما دون على النحو التالي:- 1-بقرار من ال…
  44. المادة 39انتهاء خدمة الموظف
  45. المادة 39تنتهي خدمة الموظف في الهيئة باي من الحالات التالية:- أ-قبول الاستقالة. ب-عدم اللياقة الصحية. ج-فقد الوظيفة. د-الاستغناء عن الخدمة. ه- الفصل من الوظيفة. و-اكمال السن القان…
  46. المادة 40يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص اذا اوقعت عليه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (36)…
  47. المادة 41يفصل الموظف في أي من الحالات التالية:- أ-بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا اوقعت عليه عقوبة تنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى وفرضت عليه عقو…
  48. المادة 42تنتهي خدمة الموظف اذا اكمل الستين من عمره بقرار من المدير العام على انه يجوز للمجلس تمديد خدمة الموظف في هذه الحالة سنة فسنة ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات وتعتبر خدمته منتهية…
  49. المادة 43أ- تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها اذا انتهت ، او انهيت خدمته في أي من الحالات التالية:- 1-عدم اللياقة الصحية. 2-اكمال السن القان…
  50. المادة 44احكام عامة
  51. المادة 44توفر الهيئة التأمين الصحي لموظفيها وافراد عائلاتهم على ان يحدد نطاق التأمين واسسه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب المدير العام بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف …
  52. المادة 45أ-يحدد المجلس اسس منح بدل الانتقال ، بما في ذلك الحد الاعلى للبدل الذي يدفع للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التنقل داخل حدود مراكز عملهم او خارجها 0 ب- يحدد مقدار بدل ال…
  53. المادة 46أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام. ب-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي المؤسسة من الدرجتين …
  54. المادة 47في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على موظفي الهيئة احكام نظام الخدمة المدنية واحكام نظام الانتقال والسفر المعمول بهما ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات ال…
  55. المادة 48يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك توفيق اوضاع موظفي الهيئة وفقا لاحكامه وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذه.