المادة 38 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الدرجة الثالثة فما دون على النحو التالي:-
1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف اذا كانت المخالفة المسلكية التي ارتكبها الموظف تستوجب ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (36).
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت المخالفة المسلكية التي ارتكبها الموظف تستوجب ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (36).
ب-توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام على موظفي الدرجة الاولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية لجنة التحقيق التي يشكلها المدير العام لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026