المادة 43 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002

أ- تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها اذا انتهت ، او انهيت خدمته في أي من الحالات التالية:- 1-عدم اللياقة الصحية. 2-اكمال السن القانونية. 3-الاستغناء عن الخدمة. ب-يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية اذا انهيت او انتهت خدمته في أي حالة من الحالات التالية:- 1-الفصل من الوظيفة. 2-فقد الوظيفة. 3-فقد الجنسية الاردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك