المادة 42 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
تنتهي خدمة الموظف اذا اكمل الستين من عمره بقرار من المدير العام على انه يجوز للمجلس تمديد خدمة الموظف في هذه الحالة سنة فسنة ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات وتعتبر خدمته منتهية حكما بانتهاء هذه المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026