المادة 45 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002

أ-يحدد المجلس اسس منح بدل الانتقال ، بما في ذلك الحد الاعلى للبدل الذي يدفع للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التنقل داخل حدود مراكز عملهم او خارجها 0 ب- يحدد مقدار بدل الانتقال للموظف بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المختص بالشؤون الادارية في الهيئة وفق الاسس التي تقرر لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك