المادة 46 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام.
ب-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي المؤسسة من الدرجتين الاولى او الثانية.
ج-يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة خطيا ومحددا في موضوعه ومدته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026