المادة 40 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص اذا اوقعت عليه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (36) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026