المادة 31 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
أ- يتقاضى الموظف الحاصل على اجازة مرضية راتبه الاجمالي عن الاربع اشهر الاولى ونصف راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربع التالية لمرضه وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المعتمدة من الهيئة 0
ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتم اعادة معاينته وفحصه من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة فاذا تبين انه غير قادر على القيام بعمله تنهى خدمته بقرار من المرجع المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026