المادة 16 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
مع مراعاة متطلبات اشغال أي وظيفة للمدير العام نقل أي موظف من مركز الى اخر او من وظيفة الى اخرى في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026