المادة 17 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
للمدير العام ان يكلف أي موظف بالقيام باي عمل اخر يتناسب ومؤهلاته بالاضافة الى عمله خلال ساعات الدوام الرسمي ولا يتقاضى الموظف أي علاوات او مكافآت او اجور لقاء العمل الذي كلف بالقيام به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026