المادة 22 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
أ-تحدد اسس وشروط ترفيع موظفي الهيئة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة .
ب-اذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية التي يستحقها بناء على اسس تقييم الاداء وبالدرجة المقررة التي يشغلها مدة لا تزيد على عشر سنوات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026