المادة 21 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
أ-يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام في بداية كل سنة نسبة لا تتجاوز (4%) من مجموع الرواتب الاساسية للموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب الموظفين على اساس تقييم ادائهم الوظيفي .
ب-يقرر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة اسس توزيع حصيلة هذه النسبة ومقدار الزيادة التي تمنح للموظف على ان لا تتجاوز (%5) من راتبه الاساسي .
ج- تؤخذ نتائج تقييم الاداء في الاعتبار عند اقرار الترفيعات والزيادات السنوية المتعلقة بالموظف .
د- تصرف الزيادة السنوية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة .
ه- اذا تم ترفيع الموظف من درجته الى درجة اعلى فيتقاضى الراتب الاعلى مباشرة من راتبه في الدرجة الاعلى
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026