المادة 36 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
أ- يتم تكليف المدير العام بمهمة خارج المملكة بقرار من الرئيس.
ب- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة اوخارجها بقرار من المدير العام.
ج- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمية توجه اليه تتعلق بمهمة داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر او المؤسسات او الهيئات الاجنبية الا بموافقة المدير العام.
د- تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس شروط واحكام ايفاد الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026