المادة 9 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ تنسيباتها بالاجماع او باكثرية الاصوات وفي حالة تساوي اصوات الحاضرين يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- يعين المدير العام احد موظفي الهيئة امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين قراراتها وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك