المادة 8 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
أ-تشكل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد موظفي المجموعة الاولى وعضوية اربعة من كبار موظفي الهيئة يسمى احدهم نائباً للرئيس .
ب- تتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-التنسيب بتعيين موظفي الهيئة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم واعارتهم وانهاء خدماتهم .
2-التنسيب بايفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة وخارجها وتقديمها الى المدير العام لاتخاذ القرارات اللازمة بشانها .
3-اعداد وصف الوظائف وتصنيفها واسس تقييم اداء الموظفين وتقديمها الى المدير العام لعرضها على المجلس لاقرارها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026