المادة 8 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002

أ-تشكل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد موظفي المجموعة الاولى وعضوية اربعة من كبار موظفي الهيئة يسمى احدهم نائباً للرئيس . ب- تتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-التنسيب بتعيين موظفي الهيئة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم واعارتهم وانهاء خدماتهم . 2-التنسيب بايفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة وخارجها وتقديمها الى المدير العام لاتخاذ القرارات اللازمة بشانها . 3-اعداد وصف الوظائف وتصنيفها واسس تقييم اداء الموظفين وتقديمها الى المدير العام لعرضها على المجلس لاقرارها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك