المادة 7 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
أ- للهيئة في الحالات الضرورية تعيين موظفين بعقود لاداء مهام معينة او لاستقطاب كفاءات مميزة.
ب-يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية.
ج-تسري على الموظفين احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم
د-يعتمد المجلس نماذج خاصة باستخدام الموظفين بعقود وله اضافة أي شروط خاصة اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026