المادة 6 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
أ- يكون سلم الوظائف والرواتب المحددة لها في الهيئة على النحو التالي:- المجموعة الدرجة ادنى مربوط الراتب بالدينار اعلى مربوط الراتب بالدينار الأولى الأولى 635 1000 الثانية 530 880 الثانية الثالثة 450 720 الرابعة 350 560 الخامسة 250 400 الثالثة السادسة 220 350 السابعة 180 280 التاسعة 130 260
ب- يستحق الموظف علاوة أساسية بنسبة مئوية من الراتب الأساسي على النحو التالي :- المجموعة نسبة العلاوة الأولى والثانية 50% الثالثة والرابعة 25%
ج- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) دينارا لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار و (45) دينارا لمن يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300 ) دينار ، مطروحا منها الزيادة السنوية لعام 2008 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026