المادة 5 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002

أ- تقسم الوظائف في الهيئة الى المجموعات التالية :- 1- المجموعة الأولى (الوظائف القيادية): وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الأهداف العامة للهيئة وتقييم الاداء وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها. 2- المجموعة الثانية ( الوظائف الاشرافية و التخصصية ) : وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال اشرافية او تخصصية في المجالات الهندسية أو الاقتصادية أو الإدارية أو القانونية أو المحاسبية أو المالية أو الحاسوبية، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها. 3- المجموعة الثالثة ( الوظائف الفنية والإدارية والمهنية ): وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال فنية أو مهنية أوحرفية أو إدارية أو محاسبية أو مالية أو حاسوبية ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل شهادة الثانوية العامة على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها 0 4- المجموعة الرابعة ( وظائف الخدمات المساندة ) :- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال خدمية أو مهنية أو إدارية مساندة ، ولا يعين فيها إلا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها. ب- للمجلس بناءً على تنسيب المدير العام استحداث ما يماثل أياً من الوظائف المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك