المادة 11 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة ولا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026