المادة 24 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
أ- يستحق المدير العام وموظفو المجموعتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها (30) يوما ويستحق باقي الموظفين اجازة مدتها (21) يوما.
ب-يمنح الموظف الاجازة السنوية دفعة واحدة ، ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك ، ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية.
ج-لا يجوز جمع الاجازة السنوية لاي موظف لاكثر من سنتين متتاليتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026