المادة 19 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
تحدد اسس تكليف أي موظف بالعمل الاضافي خارج اوقات الدوام الرسمي ونسبة الموظفين الذين يكلفون بذلك والعلاوات التي يتقاضونها مقابل هذا العمل بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام على ان لا تزيد العلاوة الممنوحة في مثل هذه الحالة على (30%) من الراتب الاساسي للموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026