المادة 19 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002

تحدد اسس تكليف أي موظف بالعمل الاضافي خارج اوقات الدوام الرسمي ونسبة الموظفين الذين يكلفون بذلك والعلاوات التي يتقاضونها مقابل هذا العمل بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام على ان لا تزيد العلاوة الممنوحة في مثل هذه الحالة على (30%) من الراتب الاساسي للموظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك