الأنظمة
نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
85 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي سلطة اقليم البتراء لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة اقليم البتراء. المجلس: مجلس ادارة السلطة. ا…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة او كان يشغلها عند صدوره بما في ذلك الموظف بعقد.
- المادة 4يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول تشكيلات الوظائف في السلطة متضمنا مسميات الوظيفة في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة.
- المادة 5سلم الدرجات والوظائف
- المادة 5تقسم الوظائف في السلطة الى المجموعات التالية:- أ-المجموعة الاولى: ( الوظائف القيادية ) وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة واعداد خطط وبرامج الع…
- المادة 6تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين وفقا للسلم التالي:- المجموعة الدرجة الراتب الاساسي الحد الادنى الحد الاعلى ____________________________________________________ ال…
- المادة 7أ-تمنح علاوة اضافية لصعوبة العمل للموظف ومسؤوليته لتخصصات معينة ، يكون حدها الاعلى من الراتب وفقا للنسب التالية:- المجموعة الاولى 40% المجموعة الثانية 30% المجموعة الثالث…
- المادة 8أ- يستحق الموظف علاوة شخصية مقدارها (80) ثمانون دينارا شهريا على ان يعيد المجلس النظر في مقدار هذه العلاوة سنويا في ضوء نسبة التغير في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الصاد…
- المادة 9أ- يستحق الموظف علاوة عائلية شهرية حدها الاعلى (25) دينارا موزعة على النحو التالي:- -الزوجة : (10) دنانير ، ولا تدفع الا لزوجة واحدة. -الولد الاول : (7) دنانير. -الولد ال…
- المادة 10أ- تصرف للموظف بقرار من المدير العام علاوة ميدان بنسبة (2%) من الراتب عن كل يوم عمل يقضيه في الميدان ، وذلك مقابل العمل الميداني الذي لا يمكنه القيام به الا في موقع العمل…
- المادة 11أ - يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية. ب- تسري على الموظفين احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع ال…
- المادة 12لجنة شؤون الموظفين
- المادة 12أ- تشكل في السلطة بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اعضاء يختارهم المجلس اثنان منهم من اعضائه ويسمي احدهما نائبا للرئيس وا…
- المادة 13تعيين الموظفين
- المادة 13يشترط فيمن يعين في أي من وظائف السلطة ان يكون:- أ-اردني الجنسية. ب-قد اتم الثامنة عشرة من العمر. ج-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجبات…
- المادة 14لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة ولا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي.
- المادة 15يتم تعيين موظفي المجموعتين الاولى والثانية واعارتهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة وبقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة بالنسبة لموظفي المجم…
- المادة 16للمدير العام ان يعين عمالا مؤقتين في السلطة لقاء اجور يومية وفقا لقانون العمل المعمول به اذا توافرت المخصصات اللازمة في موازنة السلطة ، على انه لا يجوز تعيين هؤلاء العمال…
- المادة 17أ- يكون الموظف المعين في السلطة لاول مره تحت التجربة لمدة سنة قابلة للتمديد لسنة اخرى ، تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويعتبر مثبتا في الخدمة ما لم يصدر قرار بانها…
- المادة 18يدرج في قرار التعيين مسمى الوظيفة التي عين عليها الموظف ومجموعتها ودرجتها والراتب الشهري والعلاوات المخصصة لها ، وتاريخ التعيين ومدة التجربة.
- المادة 19واجبات الموظف وسلوكه واخلاقيات الوظيفة
- المادة 19يترتب على موظف السلطة ان يؤدي القسم التالي امام المدير العام عند تعيينه لاول مرة في السلطة او اعادة تعيينه فيها قبل مباشرته العمل في مهام وظيفته ، وتحفظ نسخة من القسم في …
- المادة 20يلتزم الموظف بما يلي:- أ-القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكل بكفاءة وامانة ونشاط. ب-مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته. ج-تنفيذ اوامر …
- المادة 21يتم تقييم اداء الموظفين وفق تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة.
- المادة 21تقييم الاداء والزيادة السنوية والترفيع
- المادة 22يتولى المدير العام تقييم اداء الموظفين الذين يشغلون وظائف المجموعتين الاولى والثانية.
- المادة 23يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لاستحقاق الزيادة السنوية للموظفين على ان لا تقل مدة خدمة الموظف في ذلك التاريخ عن سنة وتمنح بقرار من المدير العام.
- المادة 24لا يجوز ترفيع الموظف الا الى درجة او وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ، ويتم الترفيع الى الوظيفة الاعلى او ضمنها وفق الصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المجلس بناء على تنس…
- المادة 25عند ترفيع الموظف الى وظيفة اعلى يستحق ادنى مربوط الراتب لتلك الوظيفة التي رفع اليها.
- المادة 26اذا لم يستوف الموظف شروط الترفيع المقررة للدرجة يستمر في تقاضي الزيادة السنوية المقررة في درجته نفسها ما لم تحجب عنه لاي سبب اخر.
- المادة 27أ- يجوز نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى اخرى في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة او الى وظيفة اخرى خارج جدول تشكيلات الوظائف في السلطة لدى الدوائر الحكومية او اعارته ، ا…
- المادة 27النقل والانتداب والوكالة والاعارة
- المادة 28أ- للمدير العام ان ينقل أي موظف من مركز عمله الى مركز عمل اخر او من وظيفة الى وظيفة اخرى داخل جدول تشكيلات الوظائف في السلطة بالدرجة نفسها والراتب ذاته ، على ان يكون القر…
- المادة 29اذا نقل الموظف توقف اي ميزات مخصصة للوظيفة التي نقل منها ويستعاض عنها بالميزات المخصصة للوظيفة المنقول اليها اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار النقل.
- المادة 30أ- لا يجوز انتداب الموظف الاّ الى الدوائر الحكومية او الى وظيفة اخرى في السلطة ويشترط في الانتداب ما يلي:- 1-موافقة الموظف والجهة المنتدب اليها. 2-ان لا تزيد مدة الانتداب…
- المادة 31أ- للمدير العام تكليف أي موظف بالوكالة للقيام بمهام موظف اخر اثناء غيابه لاي سبب من الاسباب بالاضافة لوظيفته الاصلية وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي دون ان يتقاضى الموظف ال…
- المادة 32أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وبموافقة الموظف الخطية الذي امضى في خدمة السلطة ثلاث سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي دائرة حكومية او جهة اخرى داخل ال…
- المادة 33للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يطلب اعارة أي شخص من خارج السلطة يراه مناسبا للعمل فيها ويحدد سائر حقوقه المالية ومدة الاعارة والوظيفة التي سيشغلها ، شريطة توافر ال…
- المادة 34أ- تنظم شؤون الدوام والمغادرات لموظفي السلطة وتحديد ساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها المدير العام. ب- يجوز تطبيق نظام المناوبة على العاملين في الوظائف التي تقتضي طبيعتها …
- المادة 34الدوام والاجازات
- المادة 35أ- يستحق الموظف الاجازات التالية وفقا لاحكام هذا النظام على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة السنوية والاجازة العرضية:- 1-الاجازة السنوية. 2-الاجازة ال…
- المادة 36أ- يستحق المدير العام وموظفو المجموعتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها (30) يوما ويستحق موظفو المجموعتين الثالثة والرابعة اجازة سنوية مدتها (20) يوما. ب- تمنح الاجازة …
- المادة 36الاجازة السنوية
- المادة 37أ- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة السلطة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات اجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقا للمدة المقررة للحصول ع…
- المادة 37الاجازة الدراسية
- المادة 38الاجازة المرضية
- المادة 38يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المعتمد من السلطة وتنزل الاجازة في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف ، اما…
- المادة 39أ- يتقاضى الموظف الحاصل على اجازة مرضية راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة الاولى ونصف راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة التالية وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده …
- المادة 40اجازة الامومة
- المادة 40تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوما متصلة براتب اجمالي بناء على تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المعتمد من السلطة على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجاز…
- المادة 41الاجازة العرضية
- المادة 41يجوز للمدير العام منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ دون راتب وعلاوة لمدة او مدد لا تزيد في مجموعها على شهرين في السنة.
- المادة 42اجازة الحج
- المادة 42للمدير العام منح الموظف الذي يرغب في اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب اجمالي وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في السلطة ولا تحسب هذه الاجازة م…
- المادة 43أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال خدمته في السلطة وفق التعليمات التي يضعها المجلس بهذا الشأن في أي من الحال…
- المادة 43الاجازة دون راتب
- المادة 44اذا استدعي الموظف لخدمة العلم او للخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب.
- المادة 45يتم ترشيح الموظف لاي بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها وايفاده بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة.
- المادة 45البعثات والدورات والمهام
- المادة 46تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالتزام الموظف الموفد في بعثة او دورة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 47تحدد المدة الخاصة باي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة ان لا تتجاوز اربع سنوات ، على انه يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى…
- المادة 48أ- يستحق الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة. ب- يستحق الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة مايلي:- 1-راتبه الاجما…
- المادة 49للسلطة ان تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.
- المادة 50أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من المدير العام. ب- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمية توجه اليه تتعلق بمهمة داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات…
- المادة 51تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس شروط واحكام ايفاد الموظفين0
- المادة 52الاجراءات التأديبية
- المادة 52أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في السلطة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالواجبات والمهام المنوطة به او اعاقة تن…
- المادة 53توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من المجموعات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ-المجموعة ال…
- المادة 54اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية الواجب ايقاعها على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تملك …
- المادة 55أ- يؤلف ، بقرار من الرئيس ، مجلس تأديبي من ثلاثة من اعضاء المجلس لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي المجموعة الاولى ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس. ب-يؤلف ، بقر…
- المادة 56أ- يختص أي من المجلسين التأديبيين ، وفقا للصلاحيات الذاتية المخولة له بمقتضى احكام المادة (55) من هذا النظام ، بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون وله ايقا…
- المادة 57تطبق الاحكام المتعلقة باعمال المجلس التأديبي المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في الحالات التي لم عليها نص في هذا النظام.
- المادة 58انتهاء خدمة الموظف
- المادة 58أ- تنتهي خدمة الموظف في السلطة باي من الحالات التالية:- 1-قبول الاستقالة. 2-عدم اللياقة الصحة. 3-التسريح. 4-تخصيص راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الا…
- المادة 59يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة انهاء خدمة الموظف بالتسريح باستثناء موظفي المجموعة الاولى حيث يتم تسريحهم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام في أي من الح…
- المادة 60أ- على الموظف اشعار المدير العام خطياً برغبته في الاسقالة قبل شهرين من تاريخها بالنسبة للموظف المثبت في الخدمة وخمسة عشر يوماً للموظف تحت التجربة. ب- يجوز للمدير العام رف…
- المادة 61لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام ان يعمل في القطاع الذي تختص السلطة بتنظيمه الا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها وللمدير ا…
- المادة 62تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عن انتهاء خدمته لاي سبب من الاسباب جميع المبالغ المستحقة للسلطة على الموظف.
- المادة 63احكام عامة
- المادة 63يسري على موظفي السلطة وعائلاتهم نظام التأمين الصحي المدني المعمول به.
- المادة 64يسري على موظفي السلطة نظام الانتقال والسفر المعمول به.
- المادة 65أ- للمجلس تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الى الرئيس. ب-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي المجموعة الاولى. ج-يك…
- المادة 66في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات ا…
- المادة 67يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك توفيق اوضاع موظفي السلطة وفقا لاحكامه وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذه.…