المادة 50 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من المدير العام.
ب- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمية توجه اليه تتعلق بمهمة داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر او المؤسسات او الهيئات الاجنبية الا بموافقة المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026