المادة 29 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

اذا نقل الموظف توقف اي ميزات مخصصة للوظيفة التي نقل منها ويستعاض عنها بالميزات المخصصة للوظيفة المنقول اليها اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة