المادة 26 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

اذا لم يستوف الموظف شروط الترفيع المقررة للدرجة يستمر في تقاضي الزيادة السنوية المقررة في درجته نفسها ما لم تحجب عنه لاي سبب اخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة