المادة 23 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لاستحقاق الزيادة السنوية للموظفين على ان لا تقل مدة خدمة الموظف في ذلك التاريخ عن سنة وتمنح بقرار من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026