المادة 24 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
لا يجوز ترفيع الموظف الا الى درجة او وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ، ويتم الترفيع الى الوظيفة الاعلى او ضمنها وفق الصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة اذا كان الترفيع الى أي من وظائف المجموعتين الاولى والثانية.
ب-بقرار من اللجنة اذا كان الترفيع الى أي من وظائف المجموعتين الثالثة والرابعة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026