المادة 3 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة او كان يشغلها عند صدوره بما في ذلك الموظف بعقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026