المادة 4 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول تشكيلات الوظائف في السلطة متضمنا مسميات الوظيفة في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026