المادة 10 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

أ- تصرف للموظف بقرار من المدير العام علاوة ميدان بنسبة (2%) من الراتب عن كل يوم عمل يقضيه في الميدان ، وذلك مقابل العمل الميداني الذي لا يمكنه القيام به الا في موقع العمل خارج السلطة. ب-ينظم الدوام في الميدان بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك