المادة 11 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
أ - يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية.
ب- تسري على الموظفين احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم.
ج- يعتمد المدير العام نماذج خاصة باستخدام الموظفين بعقود وله اضافة أي شروط خاصة اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026