المادة 18 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

يدرج في قرار التعيين مسمى الوظيفة التي عين عليها الموظف ومجموعتها ودرجتها والراتب الشهري والعلاوات المخصصة لها ، وتاريخ التعيين ومدة التجربة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة