المادة 14 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة ولا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة