المادة 15 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

يتم تعيين موظفي المجموعتين الاولى والثانية واعارتهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة وبقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة بالنسبة لموظفي المجموعتين الثالثة والرابعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك