المادة 16 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
للمدير العام ان يعين عمالا مؤقتين في السلطة لقاء اجور يومية وفقا لقانون العمل المعمول به اذا توافرت المخصصات اللازمة في موازنة السلطة ، على انه لا يجوز تعيين هؤلاء العمال في وظائف دائمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026