المادة 32 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وبموافقة الموظف الخطية الذي امضى في خدمة السلطة ثلاث سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي دائرة حكومية او جهة اخرى داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها على ان لا تتجاوز مدة الاعارة خمس سنوات حداً اعلى طيلة مدة خدمته في السلطة وان لا يتقاضى الموظف طيلة مدة اعارته أي جزء من راتبه او علاواته او مكافآته المنصوص عليها في هذا النظام ، كما لا يستحق اي اجازة عن تلك المدة. ب-1- لا تحسب مدة الاعارة سواء كانت داخل المملكة او خارجها لغايات استحقاق الزيادة السنوية او الترفيع الا اذا كانت لدى الدوائر الحكومية. 2-لا يجوز ان يعود الموظف الى عمله قبل انتهاء مدة الاعارة الا بموافقة المدير العام. ج-يعاد الموظف عند انتهاء اعارته الى وظيفته السابقة او الى وظيفة اخرى لا تقل عن مستوى تلك الوظيفة وبالدرجة والراتب اللذين يستحقهما عند انتهاء مدة الاعارة. د-يجوز اشغال وظيفة الموظف المعار بتعيين بديل له من مخصصات تلك الوظيفة وتنتهي صفته الوظيفية بمجرد التحاق الموظف المعار بعمله عند انتهاء مدة الاعارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة