المادة 65 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
أ- للمجلس تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الى الرئيس.
ب-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي المجموعة الاولى.
ج-يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026